للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامر بن ربيعة أنه كان يقوم (١).

قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنه قام ثُمَّ قعد (٢).

"مسائل الكوسج" (٨٣١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القيام إذا رأى الجنازة؟

قال: إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو.

قيل: القيام أفضل عندك؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠١٥)

قال ابن هانئ: وسئل: أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟

قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٩٤٤)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يرى الجنازة أيقوم لها؟

فقال: قد رُوي عن علي أن النبي قام ثم قعد، وكان ابن عمر يقوم، وسهل أبو عبد اللَّه فيه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٣

[٧٢٠ - هل يشهد المسلم جنازة الكافر؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له جار رجل مسلم، ماتت أمه نصرانية. يتبع هذا جنازتها؟

قال: لا يتبعها، يكون ناحيةً منها.


(١) روى البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨) عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة مرفوعًا: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلفكم أو توضع".
(٢) رواه مسلم (٩٦٢) من حديث علي بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>