للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيطان، وقد كنت قلت لأمي: إني أحج بك العام، فهي ممن مات في هذا الهدم، أفأتصدق عنها، أو أحج عنها؟

قال: حج عنها أحب إلي.

أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد: قال حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: الدعاء أفضل من الحج عن الميت، إلا أن كان لم يحج، وقد كان وجب عليه الحج، فيحج عنه.

"الوقوف" للخلال (٢٢٣ - ٢٢٩)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: الابن يصلي عن أبيه، وهو ميت؟

قالِ: ما بلغنا أن أحدًا صلى عن أحد.

قيل: فإن كان عليه نذر يقضيه عنه؟

قال: نعم.

أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد، أن أبا عبد اللَّه قال: لا تُقضى عن الميت الصلاة.

أخبرني عبد اللَّه بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن رجل كانت عليه صلاة فرط فيها، كانت عليه قبل مرضه الذي مات فيه، يُصلى عنه؟

قال: لا، لا يصلي أحد عن أحدٍ.

(. . .) أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يصلي أحد عن أحد.

أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل يُصلى عن الميت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>