للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٧٠ - حكم من منع زكاة ماله وقاتل عليها]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُقَاتَلُ مَن منعَ الزكاةَ؟

قال أحمد: نعم، أبو بكر -رضي اللَّه عنه- قاتلَهم حتَّى يؤدوا ذَلِكَ. قال: وكل مَن يمنعُ فريضةً، فعلى المسلمينَ قتاله حتَّى يأخذوها منه.

قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذَلِكَ، وناصبوا للقتال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٣)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني: ابن راهويه، قال: حدثني بقية بن الوليد عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه لا أصليها، والزكاة من عند اللَّه تعالى ولا أُؤديها. قال: يستتاب، فإن تاب وإلَّا قتل (١).

"مسائل حرب" ص ٣٧٥

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل يعرف أنه ليس ممّن يؤتي الزكاة ولا ينشر في الجيران زكاة؟

فقال أبو عبد اللَّه: ينبغي أن: ينكح بها في وجهه على رؤوس الناس. فيقال له: أنت ممن ليس يؤدي الزكاة.

قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن القوم يمنعون الزكاة، يقاتلون عليها؟

قال: إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها.

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام العادل. وذهب إلى فعل أبي بكر.


(١) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" ٤/ ٥٩٨ (٦٦٤). وفيه (إباد بن أبي حميد) بدل (زياد بن أبي حميد).

<<  <  ج: ص:  >  >>