للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟

قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة.

"مسائل أبي داود" (٥٥٢)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٥٧٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة.

وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٩١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟

قال: نعم.

وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه) (٢) الصدقة (٣).


(١) رواه الشافعي "مسند" ٢/ ١٥٤ (٧١٦) ط غراس، عن أيوب، وعبد الرزاق ٤/ ٦٩ (٦٩٩٢) عن عبيد اللَّه بن عمر، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٦) عن الليث كلهم عن نافع، عن ابن عمر به.
(٢) في ابن أبي شيبة (تستغرقه) بدل: (تهلكه).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٩) من طريق مكحول، به. ورواه أيضًا (١٠١١٧) من طريق الزهري، عن عمر، ورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٨ - ٦٩ (٦٩٩٠) من طريق أبي عون، عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>