للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيده؟ وهل في مال مكاتب زكاة؟

قال: أما العبد: يستأذن سيده والمكاتب ليس في ماله زكاة؛ وذلك أن المكاتب قد حيل بين سيده وبين ماله بالمكاتبة؛ وذلك أنه ليس له أن يأخذ ماله فيعجز عن مكاتبته.

"مسائل صالح" (٣١٢)

قال ابن هانئ: قلت: في مال العبد زكاة؟

قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٠)

قال ابن هانئ: سألته: هل في مال مكاتب زكاة؟

قال أحمد: ليس في مال مكاتب زكاة؛ لأنه ليس يملك ماله كله.

قلت: يأخذ السيد من ماله شيئًا؟

قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨١)

قال عبد اللَّه: حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أنس بن سيرين قال: سألت جابر بن الحذاء: هل قال ابن عمر على العبد زكاة؟

قال: نعم، إن كان مسلمًا فعليه في كل مائتين خمسة فما زاد فبحساب (١).

قال وكيع: وكذا نقول.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكذا نقول.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٣)


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٢ (٧٠٠٧) وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٤٥) كلاهما من طريق ابن سيرين، به وقد جاء فيها (خالد الحذاء) بدلًا من (جابر).

<<  <  ج: ص:  >  >>