للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قيل له: امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟

قال: إذا أخذته فلتزكي لما مضى.

"مسائل أبو داود" (٥٤٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟

قال: لا أرى فيها العشر؛ لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشرُ.

"مسائل أبو داود" (٥٦٠)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى، هل عليه زكاة إذا زكى ماله يحسبه معه يزكيه؟

قال: فيه اختلاف، وأرى أنا إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من السنين.

قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر غندر قال: ثنا شعبة، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم أنه قال: يحسبه (١)، وإليه أذهب.

"مسائل ابن هانئ" (٥٦٩)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟

قال: عليه الزكاة لما مضى.

"مسائل ابن هانئ" (٥٧١)

قال ابن هانئ: وسئل: الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٤٩) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>