للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كان أبو بكر -رضي اللَّه عنه- إذا أعطى الناسَ أعطياتهم سألَ الرجلَ: هل عندك من مال وجب عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم. أخذ من عطائه زكاة ذَلِكَ المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاء (١).

قال أحمد: هذا يقول: إنه ليس في مالٍ زكاة حَتَّى يحولَ عليه الحولُ.

قال إسحاق: كما قال. وفيه بيانُ خطأ هؤلاء؛ لأنهم يقولون: إذا ملكَ مائتي درهمٍ أول السنة، ثم استفاد قبلَ الحولِ بيومٍ مالًا عظيمًا فعليه أنْ يضمَّه إلى المائتينِ ويزكيه، وهذا ردّ لما قالوا.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كانت عنده عشرةُ دنانير فحالَ عليها الحولُ، ثُمَّ اشْترى بها سلعةً فربحَ فيها عشرةَ دنانير أخرى إنه يزكيها مكانها؟

قال أحمد: لا، حَتَّى يحولَ عليها الحولُ مِن يومِ صارَتْ عنده عشرين.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٧)

قال صالح: قلت: على المال المستفاد زكاة؟

قال: لا، حتى يحول عليه الحول.

قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك. فأما ما كان من ربح المال، أو ما كان من أصل المال فليس مستفاد.

قلت: فإذا حال عليه الحول، فزكاه، وضمه إلى ماله بعد؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٩٦)


(١) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٥١ (٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>