للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس من يقول: إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمس شاة، يقول: في كل خمس وعشرين ومائة الحقتان وشاة، وفي ثلاثين ومائة ابنتا لبون وحقة.

ومن قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون أسقط ما زاد على العشرين ومائة، لا يجعل فيها شيئًا حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون، فإذا بلغت أربعين ومائة فيها حقتان وابنة لبون، فإذا بلغت خمسون ومائة ففيها ثلاث حقات.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأقل من خمس من الإبل فهو السبق.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي، فأملى عليّ: وفي أربعين من الغنم شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، وليس فيما زاد على الثلاث مائة شيء حتى يبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة ففيها أربع شياه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي، فأملى عليَّ، قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع. قال: والتبيع: الذي قد استوى قرناه، وفي أربعين مسنة، وليس في كل خمسين إلا مسنة، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، على هذا الحساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>