للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: حكم الخلطة (المال المشتركـ)]

[٧٨٨ - تأثير الخلطة في الزكاة]

نقل حنبل: تُضم كالمواشي -الذهب والفضة؟

فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق، فعليهما الزكاة بالحصص.

"الفروع" ٢/ ٣٩٨، "الإنصاف" ٦/ ٤٨٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٢١٤.

[٧٨٩ - ما يشترط للخلطة]

قال صالح: قال أبي: لو أن لأربعين رجلًا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدًا، ومراعها واحدًا.

"مسائل صالح" (١٣٦٠)

[٧٩٠ - ما يأخذه الساعي في الخلطة، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية؟

قال: إذا كان أربعونَ شاةً، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إنْ أخذ مَنَ الثلاثينَ رجعَ على صاحبِ العشرةِ بربعِ شاة.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق الكوسج: لقد فَسَّر وأَجمَل.

"مسائل الكوسج" (٦٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>