للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت يا رسول اللَّه إني لي نحلًا. قال: "أد العشر" فقلت: يا رسول اللَّه: احمها لي. قال: فحماها لي (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٢١)

قال الأثرم: سُئل أبو عبد اللَّه أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟

قال: نعم، أذهب إلى أنّ في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة (٢).

قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به.

قال: لا، بل أخذه منهم.

"المغني" ٤/ ١٨٣، "معونة أولي النهى" ٣/ ٢٤٣

[٧٩٤ - هل في المسك زكاة؟]

قال الميموني: قال أحمد: كان الحسن يقول: في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة (٣).

"المبدع" ٢/ ٣٦٠، "الإنصاف" ٦/ ٥٨٧


(١) "المسند" ٤/ ٢٣٦، ورواه أيضًا ابن ماجه (١٨٢٣) من طريق وكيع، به.
ونقل الترمذي في "العلل" ١/ ٣١٣ عن البخاري قوله: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعف إسناده كذلك البوصيري في "المصباح " ٢/ ٩١. وحسنه الألباني لغيره. في "صحيح ابن ماجه" (١٤٧٦).
(٢) رواه أبو داود (١٦٠٠) والنسائي ٥/ ٤٦. من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. صححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٨٤.
(٣) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>