للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أما ما كان من الخضر التي لا تبقي ولا تدخر، ولا يقع فيها القفيز فلا زكاة إلا في أثمانها. وأما ما كان يدخر أو يقع فيه القفيز حتى يكون معناه معنى البر والتمر والزبيب والشعير؛ ففيه العشر، إذا كان يسقى بماء تأتي به السماء، وما كان بالكلفة فنصف العشر، إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض.

"مسائل صالح" (١٧٣)

قال صالح: قلت: ما تقول فيما أخرجت الأرض من البقول، والزعفران، والرياحين، والطرفاء، والقصب الفارسي، والحشيش، فيه العشر أو الزكاة إذا بيع وقيمته مائتا درهم درهم، وحال عليها الحول؟

قال: كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه إذا حال عليه الحول، وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة وما يدخر من الفواكه حتى يقع فيه الكيل، ويكون مفارقًا للخضر، وكل ما كان يضرب فيه القفيز؛ ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر، وما كان سيحًا، أو سقيًا بالأنهار، أو سقته السماء؛ ففيه العشر.

"مسائل صالح" (٣١٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الحبوب فيها العشر؟

قال: كل شيء يدخر حتى يصير أن يكال.

قلت: مثل العدس وغيره؟

قال: نعم. ثم قال أحمد: قوم قالوا ليس في الأرز -يعني الصدقة؟ !

قال هذا إنكارًا لقولهم.

قال أحمد: ولعل الأرز أكثر غلات الناس -أي: أن فيه العشر.

"مسائل أبو داود" (٥٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>