للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٠٠ - ما يجمع من الحبوب والثمار في الصدقة، وما لا يجمع]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحِنطةُ والشعيرُ والسُّلْتُ صِنفٌ، والتمرُ صنف، والزَّبيب صنفٌ؟

قال: ما هذا بِبعيدٍ، ما أحسن ما قال!

ثمَّ سمعتُه بعد يقولُ: لا تُجمع الحنطةُ والشعيرُ. ولا يَرى بأسًا أن تُباع واحد باثنين.

قال الإمامُ أحمدُ: مالكٌ يكرهُ أن تُباع الحنطةُ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحد ويجمعهما في الصَّدقةِ، ولا نَرى بالقِطْنِيَّة بأسًا اثنينِ بواحدٍ ويجمعهمُا في الصدقَةِ.

قال إسحاق: كما قال سَواء، وليس قولُه الأوَّلُ بشيءٍ.

"مسائل الكوسج" (٥٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحمَّصُ والعَدَسُ واللُّوبِيا والجُلبَان (١) ونحو ذَلِكَ صنف واحدٌ؟

قال: ما أحَسن!

قال إسحاق: سوى الحِنطة والشعير، الحبوبُ كلّها صنفٌ إذا بلغ خمسة أوسق زُكِّي. قال إسحاق: الوسق: ستونَ صاعًا.

"مسائل الكوسج" (٥٥٢)

قال ابن القاسم: قال أحمد: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض.


(١) الجُلْبَان: بالتخفيف، نبات أعجمي، وقيل: هو الفول.

<<  <  ج: ص:  >  >>