للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاعَ ثمرةَ حائِطِهِ، أوْ زَرْعَ أرْضِهِ، الزَكاة؟

قال: الزكاةُ إِنَّمَا تكونُ عَلى البَائِعِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)

قال صالح: سئل، عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟

قال: يخرج من الدراهم العشر.

"مسائل صالح" (٦٦١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع ثمر نخله؟

قال: عشره على الذي باعه.

قال: فيخرج ثمرًا أو ثمنهُ؟

قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن.

"مسائل أبو داود" (٥٦٥)

قال في رواية أبي طالب: إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة.

"الأحكام السلطانية" (١٢١)

نقل أبو طالب عنه فيمن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ: يتصدق بعشر الثمن.

"الفروع" ٢/ ٥٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>