للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ركازًا عاديا، فهو لصاحب الدار، وإن كان ضرب الإسلام عرفه.

"الأحكام السلطانية" (١٢٨)

ونقل محمد بن يحيى الكحال: هو للأجير.

"المغني" ٤/ ٢٣٤

[٨١٢ - زكاة المستخرج من المعادن]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟

قال: في المعادنِ الزَّكاة حين يخرجها هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمَس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٤٧)

نقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئًا.

"الفروع" ٢/ ٤٨٤

[٨١٣ - زكاة المستخرج من البحر من الجوهر (كالعنبر واللؤلؤ)]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟

قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١)


(١) علقه البخاري قبل حديث (١٤٩٨) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في "الأم" ٢/ ٣٦، وعبد الرزاق ٤/ ٦٥ (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>