للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-فأخذ بالاحتياط- فأما الدية فأخاف عليه. وأعجبه في الزكاة أن يؤدي من مائتين من هذِه الدراهم، وإن كان على رجل دية أن يُعطى السود الوافية، وقال: هذا الكلام لا تحتمله العامة.

"الفروع" ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥

ونقل حنبل عنه في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصت الثلث أو الربع.

قال: لا زكاة فيها؛ لأن هذِه ليست بمائتين مما فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا تمت ففيها الزكاة.

"الفروع" ٢/ ٤٥٦. "المعونة" ٣/ ٢٥٧

قال أحمد في رواية المروذي: أنه يجزئ دينار مكسر عن دينار صحيح، ومغشوش عن خالص وجيد، ودراهم سود عن دراهم بيض مع الفضل.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٢٦١

[٨١٥ - ضم الفضة إلى الذهب لإكمال النصاب]

ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري أنه سُئل: إذا كان عنده مائة درهم، وعشرة دنانير، وأربعة من الإبل، وأوساق من طعام هل يضم بعضها إلى بعض فيزكيها؟

فقال أحمد: أما الدراهم والدنانير فأحب له أن يضم بعضها إلى بعض، فيضم الأقل إلى الأكثر، فيحسبها، ويزكيها.

ونقل عنه الأثرم في رجل عنده مائة درهم وثمانية دنانير، قال: هذِه مسألة فيها اختلاف، وإنما قال من قال فيها: الزكاة إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم.

"الأحكام السلطانية" (١٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>