للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد في رواية بكر بن محمد في المذي: يغسل ذكره كما جاء في الأثر، ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما الاتباع.

"المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٧٧٩

قال أبو بكر محمد بن صدقة: قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (١)، قال: لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨

نقل عنه الميموني في النوم: أنه لا ينقض.

قال الخلال: هو خطأ بين.

"المبدع" ١/ ١٥٩

ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم: أنه يحتشي.

"المبدع" ١/ ٢٩٢

[١٨٠ - الشك في الوضوء والحدث]

قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟

قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه.

"مسائل صالح" (١٣١٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه؟

قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ.

"مسائل أبي داود" (٧٠)


(١) علقه البخاري قبل حديث (١٧٦) قال: قال ابن عمر: ليس عليه إلا غسل محاجمه، ووصله ابن أبي شيبة ١/ ٤٧ (٤٦٨) وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٧٨، وانظر: "الفتح" ١/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>