للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان الأصل منفردًا لم يكن فيه نماء فلا يزكي حتى يحول عليه الحول، وهو بمنزلة المال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء من العروض فلا زكاة فيه إلا ما كان للتجارة فإنه يزكى إذا حال عليه الحول، على حديث أبي عمرو ابن حماس.

"مسائل عبد اللَّه" (٦١٠)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد: قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال له عمر: زكّ مالك -وكان يبيع الأدم والجعاب- قال: قال إنه أدم وجعاب. قال: قوّمه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦١١)

نقل حنبل: أنه قيل له: قال مالك في إجارة العبيد والمساكين لا تجب الزكاة في ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه.

قال أحمد: وأنا أرى ذلك من يوم قبضه ويصير مالًا ففيه الزكاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٥

قال محمد بن الحكم: قال أحمد: إذا كَرى دَارًا أو عَبْدًا في سَنَةٍ بألفٍ، فحصلت له الدراهم وقبضها، زكاها إذا حال عليها الحول، من حين قبضها، وإن كانت على المُكْتَرى، فمن يوم وجبت له فيها الزكاة، بمنزلة الدين إذا وجب له على صاحبه، زكاهُ من يوم وجب له.

"المغني" ٤/ ٧٥ - ٧٦


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٦ (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٦)، والبيهقي ٤/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>