للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣٩ - إذا غلب الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالها]

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخوارج إذا غلبوا فأخذوا العشر يعادُ عليهم؟

قال: لا يعاد عليهم -يعني لا يؤخذ منهم- الخراج ثانية، ولكن يحسب السلطان ما أخذ منهم من خراجهم.

"مسائل أبو داود" (٥٦٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون له عندنا أرض تزرع وهو هنا فلابد من أن يؤدوا إلى الخوارج شيئًا -أعني: عشر زروعهم- أعليه فيما يعطيهم إثمٌ؟

فقال: لا أدري.

"مسائل أبو داود" (٥٦٨)

قال ابن هانئ: قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزئ عنهم؟

قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزئ عنهم.

قلت له: تذهب إليه؟

قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي: تذهب إليه؟

"مسائل ابن هانئ" (٥٧٠)

قال مثنى بن جامع: سألت أحمد بن حنبل عَمَّا أخذ هؤلاء منَّى من الزكاة؟

فرأى أن أحتسب به. يعني: السُّلْطَان.

"الطبقات" ٢/ ٤١١

<<  <  ج: ص:  >  >>