للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٤٠ - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي. قال: ميراثٌ.

قال أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذلك فهو ميراثٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٤٦)

قال صالح: قلت: رجل له مال على رجل مسكين تحل له الصدقة، فيتركه له ويحسبه من زكاة ماله؟

قال: لا يحسبه من الزكاة، لأن هذا مال لا يدري يصل إليه أم لا.

"مسائل صالح" (١٣٦٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟

قال: لا يجوز، قلت: وإن كان مليًّا، قال: وإن؛ إنَّه ربَّما ذهب الدين.

"مسائل أبو داود" (٥٨٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟

قال: لا، لا يقضى من الزكاة دين الميت.

"مسائل أبو داود" (٥٨٥)

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل له على رجل دين برَهْنٍ، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال، قال: يفرقه على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله؟

قال: لا يجزئه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>