للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أهل الزكاة]

[٨٤٣ - الأصناف التي يجوز صرف الزكاة إليها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لا تُدْفَعُ الصَّدَقَةُ إلى غني ولا عبد ولا يستأجر عليها منها، ولا في بناء مسجدٍ ولا في شراءِ مصحفٍ، ولا في دين ميت، ولا في كفنِ ميت، ولا تُشترى نسمة يجر بها الولاء، ولا يُعطي منها مكاتبًا، ولا تحج بها، ولا تحجج ولا تعطي من ذوي قرابتك من تُجْبَر على نفقتِه لو خاصمكَ، ولا تخرجها من بلدِكَ إلى غيرِه إلَّا أنْ لا تجدَ.

قال أحمد: يشتري بها نسمة؛ لقولِ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أعتق من زكاة مالك (١). فإن ورث منها شيئًا جعله في الرقاب، ويعان به في الرقاب، ويعطي في الحج، ويعطي قريبه ممن لا يعول إذا لم يدفع به عن نفسه مذمة، ولم يفِ بها ماله، والباقي كله على ما قال سفيان.

قُلْتُ: فما شأنُ دينِ الميتِ؟

قال: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارمًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٦٢٧).

قال صالح: قلت: يعان منها في السبيل؟ قال: يجهز منها في السبيل.

قلت: وفي الحج؟ قال: لا.


(١) علقه البخاري قبل حديث (١٤٦٨) ووصله أبو عبيد في "الأموال" (١٧٨٥)، (١٩٦٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٣ (١٠٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>