للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٤٦ - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده]

ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.

"المغني" ٤/ ١٣١

[٨٤٧ - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها]

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٣)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" (١).

قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.

"العلل ومعرفة الرجال" (٥٣٥٢)

قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" (٢) -حديث منكر.

"الفروع" ٢/ ٦٣٩


(١) رواه البيهقي في "الشعب" (٣٥٢٢) من طريق عبد اللَّه بن أحمد.
(٢) رواه الشافعي في "مسنده" -بترتيب السندي- ١/ ٢٢٠ (٦٠٧)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، والبيهقي ٤/ ١٥٩ وضعفه العجلوني في "كشف الخفاء" (٢٢١٣)، والألباني في "المشكاة" (١٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>