للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صدقة الفطر؟

قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى. ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل (١).

"مسائل ابن هانئ" (٥٥٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى الرجل من التمر والشعير والحنطة والأقط على حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر صاع تمر أو صاع شعير. والصاع خمسة أرطال وثُلثُ قدر ذلك التمر لا يكاد يبلغ ذلك من أعطى خمسة أرطال وثلث فقد أوفى.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أعطي زكاة الفطر؟

قال: صاع صاع من كل شيء.

رأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر عن كل نفس خمسة أرطال وثُلثُ تمرًا، وكان يختار التمر، لم أره يعطي إلا التمر.

قال أبو عبد اللَّه: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كل ما أمر به إنما أمر بإعطاء التمر لأنه كان قوتهم، وكان الأكثر عندهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٩)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: الزكاة عن كل رأس خمسة أرطال وثلث عن كل رأس والصاع قدره خمسة أرطال وثلث.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٠)

قال عبد اللَّه: قلت: كم صدقة الفطر من الدقيق؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>