للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: خمسة أرطال وثلث دقيق، وخمسة أرطال وثلث تمر، وكذلك من كل شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤١)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من يؤدي زكاة الفطر أربعة أرطال أتجزئ عنه؟

فقال: خمسة أرطال وثلث أعجب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٣)

نقل حنبل عنه: إذا أخرج الأقط أجزأه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.

قال ابن مشيش: قلت لأحمد: أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟

قال: فأقط.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٦

قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعَيْر (١)، فى صدقة الفطر نصف صاع من بر.

فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهرى مرسلًا.

قلت من قبل من هذا؟


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٣٢، وأبو داود (١٦١٩ - ١٦٢١)، وفيه اختلاف كثير فيراجع "نصب الراية" ٢/ ٤٠٦ - ٤١٠. وإن لخصه الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٦٩ قائلًا: ومداره على الزهري عن عبد اللَّه بن ثعلبة، فمن أصحابه من قال عن أبيه، ومنهم من لم يقله، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>