للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي والنصراني؟

قال: لا يعطون من الواجب. ثم قال: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.

قيل له: فمن زكاة الفطر؟

قال: لا يعجبني.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣١ - ١٣٢ (١٥٨ - ١٦١)

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرني أبي قال: حدثنا هشيم عن يونس عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: لا يعطى من الزكاة أحد من غير أهل الإسلام.

وقال مرة: سأل رجل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قال: لا يعطى منه غير مسلم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٤ - ١٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>