للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الإثنين؟ (١)

قال: إذا رأوه قبل الزوال أو بعد الزوال لم يفطروا ويخرجون لعيدهم من الغد.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٧).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قومًا رأوا الهلال بعد زوال الشمس وأفطروا، فكتب إليهم يلومهم ويقول: إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس فانظروا، فإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٨).

قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عمن رأى الهلال قبل الزوال: أيفطر؟

قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمر ابن الخطاب: إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا (٣).

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٢.

نقل الأثرم عنه: إذا رئي الهلال قبل الزوال ففي الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر، فلا يفطرون، وأما بعد الزوال فليس فيه اختلاف أنهم يصومون.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٥٤، "شرح العمدة" كتاب الصيام ٣/ ١٦٣.


(١) كذا في الأصل، ولعلها الثلاثين.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٦٣ (٧٣٣٢) من طريق الثوري، عن مغيرة، عن سماك، عن إبراهيم، به، والبيهقي ٤/ ٢١٣ عن طريق عبد الرزاق (وفيهما شباك بدلا من سماك).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>