للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (١) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس البر الصوم في السفر" (٢).

وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٣).

وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (٤).

وابن عباس قال: صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بلغ الكديد، ثم أفطر.

قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. يعني: أفطر (٥).

"مسائل صالح" (٩٥٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ.

"مسائل أبي داود" (٦٥٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟

قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ.

"مسائل أبي داود" (٦٥١).

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٩٤، والبخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٩ البخاري (١٩٤٦) ومسلم (١١١٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٢، ومسلم (١١٦)
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٢٧٩، والطبري في "تفسيره" ٢/ ١٥١.
(٥) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩ البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣) من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>