للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يجتنب الأكل أحبّ إليَّ، إلا أن يريد فيه إقامة. فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة: صام، وأتم الصلاة.

وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٦٤١).

قال ابن هانئ: سألته عن: الصيام في السفر؟

فقال: لا يصوم، والإفطار أعجب إليَّ، وإن صام أجزأ عنه.

"مسائل ابن هانئ" (٦٦٦).

قال ابن هانئ: قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟

قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر.

"مسائل ابن هانئ" (٦٦٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعًا في السفر فهل يأثم

لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليس من البر الصوم في السفر"؟ (١)

فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعًا ولا فريضة في سفر.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيام في السفر؟

فقال: يعجبنا أن يفطر، فإن صام لم يعد صومه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٥).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا في يوم شديد الحر، وكان


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>