للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، تصوم ذلك اليوم، ولو أنها طهرت في بعض النهار أمرتها أن تمسك عن الطعام، ولكن تقضي ذلك اليوم.

قال: وإن طهرت وقد طلع الفجر لم يجزئها ذلك، ولكن تتم وتقضي.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٥).

قال أبو بكر الخلال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن النصراني إذا أسلم في رمضان؟

قال: يصوم ساعتئذ.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قلت لأبي: المسافر يقدم في بعض النهار واليهودي والنصراني يسلمان، يصومون؟

قال أبي: يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم والحائض كذلك.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن النصراني واليهودي يسلم في النصف من رمضان والصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟

قال: يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك إنما وجب عليه الأحكام في الصلاة والطهور بعدما أسلم فلا أرى أن يقضي ما مضى، ويصوم ما بقي من يومه ذلك.

وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني إذا أسلم في بعض الشهر هل يقضي؟

قال: لا يقضي ويصوم ما يستقبل.

قال حنبل: حدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة في النصراني واليهودي يسلم في شهر رمضان، قال: يصوم ما بقي من الشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>