للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ: وإذَا أصبحَ مفطرًا في السَّفرِ، فدخلَ أهلهُ، فأكلَ فليسَ عليه شيءٌ، ويعجبني أنْ لا يأكلَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٨٢).

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أصبح صائمًا في السفر، فقدم أهله، فأفطر، أترى عليه كفارة؟

قال: نعم.

قال أحمدُ: إن كان جامعَ أهلَه فعليه القضاءُ والكفارةُ، وإن لم يكنْ جامعَ فعليه القضاءُ وليس عليه كفارةٌ.

قال إسحاق: لا كفارةَ عليه، لأنَّه صامَ وقد أُبيحَ له الفطرُ.

"مسائل الكوسج" (٧٦٦)، (٧٧٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل أصبح صائمًا في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، أعليه كفارة؟

قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله.

وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٤).

قال عبد اللَّه: قال: وكذلك لو أن مسافرًا ورد على أهله أمسك عن الطعام وأتم الصلاة إلا أن يكون مارًا، وإذا كان مسافرًا يقوم على أهله أو ماشية له أتم الصلاة، وهذا قول ابن عباس (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٠).


(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٧)، والبيهقي ٣/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>