للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا.

"مسائل أبي داود" (٦١٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل هل عليه في ذلك شيء؟

قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيئًا، ويقلّ من الكحل، لا يكثر الميل ونحوه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم أيذر عينيه؟

قال: لا، وكرهه وقال: يعالج عينيه بالليل.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠١).

قال عبد اللَّه: حدثنا: سألت أبي عن التكحل للصائم.

فقال: كثير لا يعجبني، ولكن الشيء اليسير.

حدثنا: قال: سمعت أبي يقول في الصيام يكتحل إذا كان شيئًا يسيرًا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٢).

قال حنبل: قال أحمد: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا.

قال الأثرم: قال أحمد: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد؛ فما خف منه وجعله عند الإفطار؛ فهو أسهل.

قال الصقر: قال أحمد: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء، وإلا؛ فلا شيء عليه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>