للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: إن كان متعمدًا؛ قضى، وإن ذرعه؛ فليس عليه قضاء.

"مسائل أبي داود" (٦٢٣).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في: رجل تقيأ لم يتعمد ذلك في رمضان.

فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك.

فقلت لأبي: فإن هو تقيأ، تعمد ذلك؟

قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٨).

قال عبد اللَّه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا: أبو بكر بن عياش: عن عبد اللَّه بن سعيد: عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استقاء الصائم أعاد" (١).

حدثني أبي: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٢).

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء.

قال الخطابي: يريد أن هذا الحديث -حديث: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض- غير محفوظ (٣).

"مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٢٦١


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٨ (٩١٨٩)، وأبو يعلى ١١/ ٤٨٢ (٦٦٠٤)، والدارقطني ٢/ ١٨٥ - ١٨٤.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٨ (٩١٨٨) عن عبيد اللَّه بن عمر العمري به، ورواه مالك "الموطأ" ص ٢٥٣ عن نافع أيضا.
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٩٨، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>