للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والقتل ليس بمخير عليه العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

قال أبي: هي في أربعة مواضع: في موضعين مخير، وفي موضعين ليس بمخير.

"مسائل عبد اللَّه" (٧١٠).

قال عبد اللَّه: فقيل لأبي: فإن جامع في غير الفرج؟

قال: الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل الماء فعليه الكفارة.

"مسائل عبد اللَّه" (٧١٥).

قال حنبل: قال أحمدُ: إذا غشي دون الفرج؛ فعليه القضاء والكفارة.

وقال الأثرم: قال أحمد: فأما المعانقة والقبلة والمباشرة، فلا كفارة فيه.

وقال حرب: قال أحمد: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل فعليه الكفارة.

وقال أبو طالب: قال أحمدُ: في صائم وجد شهوة، فخشي أن يمذي؛ فجعل ينتر ذكره لكي يقطع المذي فأدفق الماء الأعظم؛ فعليه القضاء والكفارة.

ونقل حنبل والأثرم: إن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفارة.

وقال في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في شهر رمضان لشهوة، فأمنى من غير أن يكون أحدث حدثًا غير ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة، إلا أن يكون قبل أو لمس أو عمل عملًا يدعو إلى أن جاء الماء الدافق، فتجب عليه الكفارة.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٠١ - ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>