للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو بكر الصاغاني: قال في الماء إذا نُقع فيه الزعفران وغيره: إذا لم ينسب الماء إليه فيقال ماء كذا فلا بأس به.

"الانتصار" ١/ ١٢٢

قال عبد الكريم بن الهيثم: سمعت أبا جعفر شامطًا القطيعي يقول: دخل علي أبي عبد اللَّه، فقلت: أتوضأ بماء النورة؟

فقال: ما أحب ذلك.

قلت: أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال: ما أحب ذلك.

قلت: أتوضأ بماء الزردج؟ قال: ما أحب ذلك.

قال: فقمت، فتعلَّق بثوبي، ثم قال: أيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: وأيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلَّم هذا.

"الطبقات" ١/ ٨٧

١٣٢ - ثالثًا: الماء المتنجس

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَبُولَن أَحدُكم في الماءِ الدائِمِ. ثم يتَوَضَّأُ مِنْه" (١)؟ قال: إذا كان يبولُ في بئرٍ مثل آبارِنَا هذِه التي نَعْرفُ منها فَأَرى أنْ يُنزحَ الماءَ حتَّى يغلِبَهُم، وأما مثلُ هذِه المصانع المحدثة في طريقِ مكةَ فَلَا ينجس ذَلِكَ شيء، وَمن أين كَانَ لهم مثلُ هذِه المصانع!


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٩، ٣٤٦، والبخاري (٢٣٩) ومسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩)، والترمذي (٦٨)، والنسائي ١/ ٤٩ من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>