للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: أحكام القضاء للصوم]

٩٢٧ - حكم قضاء رمضان متفرقًا وحكم التتابع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قضاءُ رمضان؟

قال: لا بأسَ بِهِ متفرقًا.

قال إسحاق: كما قال، والتتابعُ أفضلُ.

"مسائل الكوسج" (٧٠٧).

قال صالح: وقال: من أفطر من رمضان أو غيره من مرض أو سفر إن صام متتابعًا فهو الذي لا اختلاف فيه، وإن صام متفرقًا فهي رخصة قال اللَّه: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ١٨٤]، وقد قيل: أحص العدة، وصم كيف شئت وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته (١).

وأنكر أبي على من يقول: لا يجزئه إلا متتابع.

"مسائل صالح" (٩٢٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان؟

قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع.

"مسائل أبي داود" (٦٥٩).

قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا؟

قال: إن قضى رمضان متفرقًا فلا بأس، قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

"مسائل ابن هانئ" (٦٦١).


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٤١ (٦٧٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ (٩١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>