للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها، إلا الواجب الفرض، فأما غير ذلك، فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٦

نقل أبو زرعة الدمشقي عنه: تصوم النذر بلا إذنه.

"الفروع" ٥/ ٥٨٦

[٩٣٩ - أفضل الصيام]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصومُ يومًا، ويفطرُ يومًا أحبُّ إليَّكَ؟

قال: إنْ قوي عَلَى هذا فأفضل الصِّيام هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٨٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: أَنت بالخيارِ إلى آخرِ النظرين؟

قال: إنما قال هذا في التطوعِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٨٧).

[٩٤٠ - حكم صوم الدهر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ الدهرِ متَى لا يكون صيام الدهر؟

قال: أمَّا إِذَا أفطرَ الخمسةَ الأيامَ، ويعجبني أنْ يفطرَ مِنْهُ أيامًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧١١).

وقال الأُثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فسر مسدد قول أبي موسى: من صام

<<  <  ج: ص:  >  >>