للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا تصوموا يوم الجمعة وحده" (١).

قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لرجل أن يتعمد صيامه، فإن وافق نذرًا؛ صامه؛ لأن هذا أسهل من العيدين، ولا يخصه رجل بصيام.

وقال في رواية الأثرم، وقد سئل عن صيام يوم الجمعة، فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، فأما أن يفرد؛ فلا. فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس وصومه الجمعة وفطره السبت، فصام الجمعة مفردًا؟

فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، وإنما كره أن يتعمد، وهذا لم يتعمد.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، "زاد المعاد" ٢/ ٤١٦، "الإنصاف" ٧/ ٥٣١.

[٩٥٠ - إفراد يوم السبت بالصيام]

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟

فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به: فقد جاء فيه ذلك الحديث، حديث الصماء، يعنى حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اللَّه ابن بسر عن أخته الصماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" (٢) قال أبو عبد اللَّه: يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم.

قال الأثرم: حجة أبي عبد اللَّه في الرخصة في صوم يوم السبت: أن


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٨. وتفرد به بروايته.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٦٨، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>