للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل هارون عنه: لا يعجبني أن يصوم إذا نهاه. أي: والده.

"الفروع" ٢/ ٣١٠

[٩٥٣ - قضاء صيام التطوع]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أصبحَ صائمًا، ثمَّ بدَا لَهُ فأفطر؟

قال: إنْ قَضَى يومًا فحسن، وإنْ لمْ يقضِ لمْ أعبْ عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٩٦).

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجرَ، ثم يفطر بعدما يصبح؟ قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرًا، أو صومًا واجبًا؛ قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.

"مسائل ابن هانئ" (٦٢٢).

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائمًا متطوعًا ثم بدا له فأفطر، أيقضيه؟

قال: إن قضاه فحسن، وأرجو ألا يجب عليه شيء.

"الاستذكار" ١٠/ ٢٠٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يصبح صائمًا متطوعًا، أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها؟

فقال: الصلاة أشد، أمَّا الصلاة فلا يقطعها.

قيل له: فإن قطعها قضاها؟

قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف.

"المغني" ٤/ ٤١٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>