للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب قضاء الاعتكاف]

[٩٧٣ - من نذر الاعتكاف فأصابه عذر أو مات قبل الأداء]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف عنه أهله؟

قال: يعتكف عنه.

قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟

قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفي به.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جعل على نفسه أن يعتكف فمرض؟

قال: يقضي ما عليه من اعتكاف.

قلت لأبي: يقضيه في غير رمضان؟

قال: نعم.

قلت لأبي: فإن جاء رمضان آخر يعيد اعتكافه؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت.

قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>