للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ.

قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه.

"مسائل الكوسج" (١٧٠٥).

قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟

فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به.

"مسائل صالح" (١٩٦).

قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟

قال: لا.

قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره.

"مسائل صالح" (٤١٩).

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟

فقال: أكرهه.

قُلْتُ: فالقرابة؟

قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟ " فقال: قرابة (١).


(١) رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وصححه ابن الجارود ٢/ ١١٣ - ١١٤ (٤٩٩)، وابن خزيمة ٤/ ٣٤٥ (٣٠٣٩) والبيهقي ٤/ ٣٣٦ من حديث ابن عباس.
قال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>