للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبين حجت أو لم تحج.

"مسائل صالح" (٥٦١).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.

"مسائل أبي داود" (٨٩٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له.

"مسائل ابن هانئ" (٨٩٥).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟

قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة.

وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه.

وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟

قال: مكروه، وشدد فيه.

وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة"؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".

"مسائل ابن هانئ" (٨٩٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟

<<  <  ج: ص:  >  >>