للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟

قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٢).

قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟

قال: لا.

"مسائل البغوي" (٥٠).

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.

"الاستذكار" ١٣/ ٣٦٩، "الفروع" ٣/ ٢٣٥.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.

قُلْتُ: لم؟

قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦.

نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٦/ ١٧٦.

قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟

قال: أعوذ باللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>