للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه.

"مسائل صالح" (٤٢٦).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟

قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.

"مسائل أبي داود" (٨٩٩).

[١٠١٢ - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج]

قال صالح: سئل أبي عن المرأة -وأنا شاهد- تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها، كيف تصنع، ترجع أو تقيم؟ قال: هذِه مضطرة؛ أرجو.

"مسائل صالح" (٦٢٦).

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟

قال: تمضي مع القوم، أو ترجع.

قُلْتُ: تمضي مع القوم؟

قال: وترجع إذا قضت حجها معهم. إذا كان طريق مكة.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٦).

قال البغوي: وقيل لأحْمَد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟

قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم.

"مسائل البغوي" (٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>