للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه بعشرين دينارًا، وأوصى لقرابته بستة دنانير، ولم يكن الرجل حج حجة الإسلام؟

فقال: يبدأ بالحج فيحج عنه؛ لأنه شيء قد وجب عليه، وكان الحسن وطاوس يقولان: هو من جميع المال (٢) -يعني: الحج- وهو الذي أذهب إليه، ثم ينظر فيما بقي فيخرج الستة دنانير من ثلث البقية فينفذ.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج حجة الإسلام وعليه زكاة فرط فيها؟

قال: يبدأ بالدين فيقضي، والحج والزكاة فيه احتمالان، فمن الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه ويزكي من جميع المال، وما بقي فهو ميراث.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٥).

قال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين.

وقال أبو جعفر الجرجرائي: سألته عن الرجل يحج عنه؟

قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٩٤ - ٩٥ (١٦٤٨٣، ١٦٤٨٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٠ (٣٠٨١٦، ٣٠٨٢٠)، والبيهقي ٦/ ٢٧٤.
(٢) رواه البيهقي ٦/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>