للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل فى صفة الغسل]

[١٩٥ - الاستنجاء قبل الغسل]

قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟

قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.

"مسائل صالح" (٢٦٩)

[١٩٦ - صفة غسل الجنابة]

قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.

"مسائل صالح" (١٠٦٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟

قال: إذا نوى.

"مسائل صالح" (٢٩)

روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٦٣

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٧٧

<<  <  ج: ص:  >  >>