للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤٩ - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج]

قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ أهل مكةَ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدهُم، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ.

قال أحْمَد: ليس لهُم حدٌّ محدودٌ، إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى.

قال إسحاق: كما قال أحمد، فإنْ أَخذوا بما رَوى ابن سيرينَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلمَ لأهل مكةَ التَّنْعِيمَ (١)، كانَ أفضلَ.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٣).

قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد: إذا قدمَ معتَمرًا فطافَ، وصلَّى، ثم خرجَ إلى التنعيمِ فأهل بالحجِّ منها؟

قال: كان ميقاتُه مَكَّةَ.

قُلْتُ: فهل يجب عليه شيء إذا تركَ ميقاته؟

قال: لا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٠٠).

قال صالح: قُلْتُ: رجل دخل بعمرة، فلما حل أراد أن ينشئ الحج، من أين ينشئ؟

قال: من المسجد، أو من أحب.

"مسائل صالح" (١٠٩١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته،


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٦ (١٤٠٧٢)، وأبو داود في "المراسيل" (١٣٥) وقال: سفيان: هذا حديث لا يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>