للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال له: اعتمر عني، واذبح عني، وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟

قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج على الميقات فأهلّ منه.

"مسائل ابن هانئ" (٨٩٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة.

"مسائل أبي داود" (٨٠٦).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: من أين يهل بالحج؟

قال: إذا جعل البيت خلف ظهره.

قُلْتُ: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب؟

قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أَهَلَّ.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل مكة بإحرام، ثم أراد الحج من أين يخرج بالحج؟

قال: يهل من مكة.

وإذا اعتمر عن غيره، ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أدر اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره؟

قال: يخرج إلى الميقات.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٧).

قال المروذي: قال أحْمَد: فإن كنت متمتعًا قصرت من شعرك وحللت، فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام وأهللت بالحج تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني،

<<  <  ج: ص:  >  >>