للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (١)؟

فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.

فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.

"الفروع" ٣/ ٤٧٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٣.

[١٠٧٦ - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟

قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (٢).

قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.

"مسائل الكوسج" (١٥٩٠).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.

قال: لا.

"مسائل أبى داود" (٩١٣).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.

"مسائل أبى داود" (٩١٤).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٩ واللفظ له، والبخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦) من حديث أنس بن مالك.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٦٢ (٢٣٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>