للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟

قال: يبني.

قال إسحاق: يبني، كما قال.

قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟

قال: يبني، وإذا خرجَ مَن في الجِنَازَةِ والصَّلَاةِ المكتوبة يبني.

قال إسحاق: يبني، كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦١٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوؤهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلَا يعيده؟

قال: إنْ شَاءَ تركهَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٢٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ، أو على غيرِ وضوءٍ، أو جنبٌ، ثم رجعت إلى الكوفة؟ قال: تعودُ كَمَا هي محرمة.

قال أحْمَد: ما أدري، دعها.

ثمّ قال: أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا.

قُلْتُ: فإن كانَ أصَابَ أهْلَه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>