للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٩).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ (١).

"مسائل أبي داود" (٧٦٤).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟

قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٢).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه.

قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟

فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٤).

قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟

قال: شديد يعيد.


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٤٤ (٨٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>