للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: استحب له أن لا يشهد المناسك إلا على وضوء، والطواف أشد.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٧ - ٦٦٨.

نقل عنه حنبل: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر. قال: لم يُجزِه.

قال في رواية ابن الحكم وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة، أو الصدر، وهو جنب، أو على غير وضوء، قُلْتُ: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة، وعليه هدي؟

قال: هذا شديد. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أرجو أن يجزئه أن يهريق دما إن كان جنبا؛ أو على غير وضوء ناسيًا، والوقوف بعرفة أهون من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف.

وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، وأختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله؟

فقال: هذِه مسألة الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء، وما يسهل فيه، وما يقول الحسن، وأمر عائشة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه اللَّه على بنات آدم" (١) فقد بليت به نزل بها ليس من قبلها.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٣، والبخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>